تقارير

#أحوازنا :توصيات اللجنة القانونية لمؤتمر كوبنهاغن

أجتمعت اللجنة القانونية بتاريخ 28,29/نوفمبر/2015 في (كوبنهاكن- الدنمارك) والمشكلة من أصحاب العناية الأساتذة الأفاضل الأختصاصيين القانونيين الدوليين والعرب والأحوازيين، والمدونة أسمائهم في أدناه، بناءاً على دعوة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في المؤتمر السياسي الثالث وتحت شعار( المقاومة الوطنية الأحوازية وعاصفة الحزم ) وذلك لغرض التشاور حول الوضع القانوني الدولي للشعب الأحوازي وللبحث في الجرائم والأنتهاكات التي أرتكبت ومازالت ترتكب من قبل دولة ولاية الفقيه بحق أبناء الشعب الاحوازي العربي منذ الاحتلال الإيراني لأرض الأحواز العربية عام 1925، وقد تناولت اللجنة بالبحث التخصصي القانوني كل الأسانيد القانونية الدولية وفقآ لميثاق الامم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك والمواثيق الدولية ذات العلاقة لحق تقرير المصير كحق تأريخي ومشروع والمطالبة بالاستقلال الكامل للشعب الأحوازي وفقا للشرعة الدولية وبالطرق السلمية، كما وعرضت اللجنة القانونية لكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأحوازي من قبل النظام الإيراني والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة المنظمة وسياسة التغيير الديمغرافي للأرض العربية الأحوازية، وسبل التحرك العربي والدولي لمنح الشعب الأحوازي العربي حق تقرير المصير وإيقاف التسلط الإيراني على مصير ومقدرات الشعب الأحوازي.

وقد توصلت اللجنة القانونية إلى رؤية قانونية استراتيجية تستند إلى قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وإذ تعرب اللجنة القانونية عن وقوفها مع نضال وتضحيات الشعب الأحوازي العربي وحركات التحرر الأحوازية بكل اتجاهاتها وانتماءاتها، فأنها تدعو إلى ضرورة توحيد الجهود لتحقيق مطالب الشعب الأحوازي العربي في حق تقرير المصير والتحرر.

 وإذ تشعر اللجنة بالقلق البالغ والحزن والأسف على مدى فضاعة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الأحوازي العربي من النساء والأطفال والشيوخ والشباب والرجال من قبل الحكومات الإيرانية المتعاقبة وخاصة حكومة ولاية الفقيه الديكتاتورية العنصرية، وأستمرار المجرمين من حكام النظام الإيراني بجرائمهم دون رادع أو وازع وأمام صمت دولي مخجل.

فأن اللجنة القانونية تهدف لوضع خارطة طريق قانونية لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الأحوازي العربي في حق تقرير المصير وبناء الدولة الأحوازية العربية، وأيضا ضرورة محاسبة كل المجرمين والاقتصاص منهم وانصاف الضحايا والمظلومين والمضطهدين من الاحتلال الإيراني العنصري.

                                                                                       الرؤية القانونية الاستراتيجية

                                                                  ((لحق تقرير المصير والاستقلال للشعب الأحوازي العربي))

لقد توصلت اللجنة القانونية إلى ملخص تنفيذي أولي لخارطة الطريق القانونية:

أولا– تحديد المركز القانوني الدولي للشعب الأحوازي

وفقا لميثاق الآمم المتحدة فأن كافة الشعوب دون استثناء لها الحق في تقرير المصير، حسب ما ورد بالفقرة (2) من المادة الأولى – والتي تؤكد أن "إنماء العلاقات الودية بين الأمم، على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام." بالإضافة إلى المادة الخامسة والخمسين من الفصل التاسع الخاص بالتعاون الدولي والاقتصادي والاجتماعي، ويتضمن ما يلي:

"رغبته في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم، مؤسسه على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها."

كما وتنص المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير، وأن لها استنادًا لهذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما تكفل نفس المادة حقوق الشعوب في ثرواتها ومواردها الطبيعية وذلك دون الإخلال بالالتزامات الناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبادئ المنفعة المشتركة، كما أنه لا يجوز بحال من الأحوال حرمان أي شعب من موارده المعيشية، كما تلزم الدول الأطراف في العهد الدولي بما فيها الدول المسئولة عن إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو تلك التي مازالت تحت نظام الوصاية، أي كافة الشعوب التي لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير أو تلك التي حرمت من ذلك، بالعمل على تحقيق حق تقرير المصير لتلك الأقاليم وأن تحترم هذا الحق تماشيًا مع ميثاق الأمم المتحدة، ولقد طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من لجنة حقوق الإنسان، في قرارها رقم "421" الصادر في كانون أول 1950م أن تضع توصيات حول الطرق والوسائل التي تؤمن حق تقرير المصير للشعوب."

كما نصت في قرارها رقم "545" الصادر في شباط 1952م على ضرورة تضمين الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كمادة خاصة تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومن ثم أصدرت في 16 كانون أول 1952 القرار رقم "673" والذي اعتبرت بمقتضاه حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطاً ضرورياَ للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها، وأنه يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الحفاظ على تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه." كما أصدرت في 14 كانون أول 1960م القرار رقم "1514" الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، واصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار رقم "2625" الذي اتخذته بالإجماع في تشرين ثان 1970م والذي تضمن التصريح الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

كما أكدت الجمعية العامة في القرار رقم "2787" والصادر في 12 كانون أول 1972م حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية نظامها بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة، وطلبت في القرار رقم "3970" الصادر في تشرين ثان 1973م، من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وكافة أنواع المساعدات للشعوب الذي يناضل من أجل هذا الهدف، ومع تطور القانون الدولي المعاصر وبروز معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان كمصادر أساسية في القانون الدولي المعاصر، بالإضافة إلى ظهور انقسامات داخل كثير من الدول المنضوية بالامم المتحدة أدت في أغلب الأحيان إلى ارتكاب مجازر وحروب ضد الأقليات العرقية والقومية، ما أعطى لحق تقرير المصير دلالات جديدة في ظل هذه المتغيرات، وهذا هو الوضع الحقيقي للشعب الأحوازي العربي في ظل الاحتلال والاستعمار الإيراني، حيث أصدرت الجمعية العامة في قرارها رقم "2200" الصادر في كانون أول 1966م العهدين الدوليين اللذين اعتمدتهما لجنة حقوق الإنسان، والعهد الأول خاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أصبح نافذ المفعول اعتبارا من 23 آذار 1976م في حين العهد الثاني خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأصبح نافد المفعول في 3 كانون ثان 1976م، وقد تناولت المادة الأولى من كلتي الاتفاقيتين حق تقرير المصير على النحو التالي: "تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها، وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي، وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفي 14 كانون أول عام 1962م تبنت الجمعية العامة في قرارها رقم "1803" الذي نص على حق الشعوب غير القابل للتصرف في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، واعتباره من الحقوق المنبثقة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي تقرير مركزها السياسي وتأمين نمائها الاقتصادي، شريطة عدم الإخلال بأية التزامات تستند إلى مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي، القائم على الفائدة المتبادلة، ومبادئ القانون الدولي."

وعليه فقد أصبح من الممكن أن تطالب الشعوب المحتلة بحق تقرير المصير، وأن تطالب بحق الانفصال والاستقلال والتحرر، ضمن شروط تكون مرتبطة بالقانون الدولي، وأحياناً أخرى ترتبط بالدعم السياسي من الدول ذات النفوذ على الساحة الدولية، أو تتطلب كلاّ الحالتين معاً وحسب التوازنات السياسية الدولية.

ان حق تقرير المصير وفقا لما ورد اعلاه بالمواثيق والمعاهدات الدولية هو ما يلي:

1. حق التحرر من الاستعمار الخارجي.

2. حق الحفاظ على الاستقلال إذا كان يمثل الارادة المستقلة لشعب يشغل إقليما محددا.

3. الحق في حل الدولة وتغيير شكلها وطبيعتها.

4. حقوق الأقليات والمجموعات التي لها وجود سياسي وقانوني كبير في الاعتراف كما نصت المادة"27" من معاهدة الحقوق السياسية والمدنية لإعلان الجمعية العامة" 1992" حول حقوق الأشخاص التابعين لقومية أو اقليه أو ديانة أو لغة.

5 . حق المصير الداخلي في حرية اختيار شكل الحكومة.

ثانيا -الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الأحوازي

أنواع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الأحوازي:

  1. جرائم الإبادة الجماعية ((وهي أي فعل جرمي يرتكب بقصد أهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية لغرض أهلاكها كليآ أو جزئيا)).
  2. الجرائم ضد الإنسانية ((وهي أي فعل جرمي يرتكب في أطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان)).
  3. جرائم الحرب ((وهي أي فعل جرمي يرتكب في أطار خطة أو سياسة عامة بأنتهاك أتفاقية جنيف المؤرخة 12 أغسطس / أب لعام 1949))

 توصيف الجرائم المرتكبة بحق الشعب العربي الأحوازي

  1. جرائم القتل العمد.
  2. جريمة الابادة الجماعية.
  3. جرائم التعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية والمعاملة غير الإنسانية للسجناء والمعتقلين.
  4. جرائم قمع وأضطهاد التظاهرات والاحتجاجات السلمية بالقتل والاعتقال والقمع والاضطهاد.
  5. جريمة الإعدام المستمرة بغطاء ديني.
  6. جريمة التهجير والنقل القسري والتغيير الديمغرافي لأرض وشعب الاحواز.
  7. جرائم الاعتقالات العشوائية والخطف والاخفاء القسري.
  8. جرائم الاغتصاب في السجون والمعتقلات السرية.
  9. جرائم تدمير الممتلكات الخاصة والعامة والاستيلاء الجبري لعقارات المواطنين.

10-جرائم التدمير البيئي والتلوث العمدي.

الجهات الدولية ذات العلاقة والمحاكم المختصة للنظر بالجرائم المرتكبة من قبل النظام الإيراني ضد الشعب الأحوازي:

أ – المحاكم الدولية ذات الأختصاص القانوني للنظر بالجرائم المرتكبة من قبل النظام الإيراني ضد الشعب الأحوازي.

  1. المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الاساسي لعام 1998.
  2. المحاكم الأوروبية حسب اختصاصها الدولي.

ب-المنظمات الدولية

  1. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
  2. المفوضية السامية لحقوق الإنسان
  3. كل المنظمات الحقوقية الدولية والعربية

ج-الهيئات والحكومات والاتحادات والمنظمات الدولية المؤثرة بالرأي العام العالمي

  1. مجلس الأمن الدولي والبعثات الدولية المعتمدة في جنيف ونيويوك
  2. الاتحاد والبرلمان الأوربي والبعثات الأوربية في بروكسل
  3. منظمة المؤتمر الإسلامي
  4. رئاسة الجامعة العربية والبعثات العربية فيها والهيئات والمنظمات التابعة لها ذات العلاقة
  5. أعضاء البرلمانات الأوربية  

ثالثا -الأليات والتوصيات العملية للتحرك القانوني الدولي

عليه ولما تقدم توصي اللجنة القانونية على ضرورة أن تلتزم كل الحركات والتيارات السياسية الأحوازية وكل الفعاليات الشعبية باعتماد الوسائل الشرعية للمطالبة بحق تقرير المصير، والعمل على ترتبت هذه الأساليب من خلال اقناع المجتمع الدولي بشرعية ومشروعية القضية الأحوازية والعمل مع غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي  وعلى حق تقرير المصير للشعب الأحوازي العربي بكل الوسائل الودية والديمقراطية السلمية المعترف بها مثل الاقتراع العام والاستفتاء أو أي وسيلة سلمية أخرى.

وهذا ما أكدت عليه الجمعية العامة في قرارها رقم 637 الصادر في تقرير المصير في كانون أول 1952 م ونص على أن رغبات الشعوب تؤكد من خلال الاقتراع العام أو أية وسائل ديمقراطية أخرى ومعترف بها، ويفضل أن تمارس تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما وتؤكد اللجنة القانونية وفقا لرؤيتها الاستراتيجية القانونية على ما يلي

  1. تاسيس مركز تخصصي قانوني دولي.
  2. تشكيل لجنة قانونية ذات اختصاص دولي تتولى دراسة الجرائم والأنتهاكات وأسانيدها القانونية وأولويات الجرائم لمركز التوثيق أعلاه، وذلك لغرض تحريك الشكاوى الجنائية أمام المحاكم الدولية المختصة.
  3. العمل على تهيئة رأي عام دولي، لفضح وكشف الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الأحوازي من خلال الأستناد الى الجرائم التي يوثقها المركز بالفقرة 1 و2 أعلاه.
  4. يعمل المركز على إعلام الجهات الدولية من الحكومات والمنظمات والهيئات والأتحادات الواردة اعلاه بكل الجرائم والأنتهاكات التي أرتكبت بحق الشعب الأحوازي بصورة مستمرة ودورية من خلال الاجتماعات والرسائل البريدية وغيرها.
  5. العمل على انشاء محكمة رأي عام جماهيرية تتولى ايضاح حقوق الشعب الأحوازي العربي والعمل على محاكمة كل المجرمين والمنتهكين من المتسلطين على رقاب الشعوب غير الفارسية، وفقآ للمعايير القانونية ولفضح الأنتهاكات والجرائم أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي.
  6. توصي اللجنة القانونية بضرورة عقد أجتماع تخصصي قانوني من الكفاءات العربية والدولية خلال الفترة القادمة، لغرض مناقشة الأليات التفصيلية لنوع الجرائم وأهميتها وطرق معالجتها من الناحية القانونية أمام المحاكم الدولية.
  7. توصي اللجنة بضرورة التعاون مع المحامين الدوليين وشركات المحاميين والمكاتب القانونية.
  8. توصي اللجنة على التعاون المستمر بين اعضائها لغرض العمل على تفعيل خارطة الطريق القانونية.

 

                                                                              رأي اللجنة القانونية في البيان الختامي

 لقد عانى الشعب الأحوازي على أمد التاريخ من التمييز العرقي والطائفي وسلب حقوقه الأساسية وقد تعرض إلى انتهاكات خطيرة مسته في كيانه الوجداني وهويته الوطنية.

وبعد قيام الدولة الثيوقراطية عام 1979 م بزعامة الخميني، فقد تم وضع دستور يعطي للولي الفقيه سلطة دينية ودنوية لا حدود لها ولا مسائلة عنها، حيث أسس الحرس الثوري الإيراني لضمان استمرارية نظام الولي الفقيه وسد الأفق أمام مطالبة باي تغيير أو اصلاح. وهكذا تم قهر المجتمع المدني والطاقات الحية من الشعب الأحوازي والذي لم يعد قادرا على القيام بأي تحرك من أجل المطالبة بالحرية والمشاركة في اتخاذ القرارات لإدارة شؤونه والحفاظ على خصوصياته. وما ورد في الدستور لولاية الفقيه حيث يجعل من القمع والانتهاكات حقوق الانسان والتعذيب وسائل شرعية للحكم الثيوقراطي.

وأمام هذا الوضع المسدود ارتأى الشعب الأحوازي أن الخيار الوحيد له هو المطالبة بحق تقرير المصير في إطار الشرعية الدولية متطلعا إلى مؤازرة المجتمع الدولي في مسعاه والذي يسجل في إطار تفعيل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب

المعاهدة الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة

معاهدة حقوق الشعوب الأصيلة

المعاهدة الدولية لحقوق الطفل

معاهدات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتكولين الملحقين بها والمقننة للقانون الدولي الإنساني

كما نطالب حكومات الشعوب الشقيقة والصديقة لوقوفها بتقديم المساعدة الممكنة وبالطرق المشروعة وتمكينها من إدراج قضية الشعب الأحوازي في أجندات الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار.

كما ويناشد المؤتمر المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل العمل على مسائلة مرتكبي الجرائم في حقه والتأكد من عدم إفلات المجرمين من المحاكمة والعقاب.

وندعو إلى استعمال آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الأحوازي وذلك لتدريب أعضاء المجتمع المدني الأحوازي والمنظمات الحقوقية غير الحكومية على استعمال هذه الآليات لتوثيق الجرائم المرتكبة في حق الشعب العربي الأحوازي وملاحقة مرتكبيها أمام الدولية المختصة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى